تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 275
نمايش فراداده

و هذا نظير المستحاضة القليلة التي يجب أن تتوضأ لكل صلاة فانها إذا لم تتمكن من الوضوء إلا لاحدى الصلاتين كالظهر و العصر لم يجز لها التيمم لصلاة الظهر و إبقاء الماء لصلاة العصر لما تقدم من ان المسوغ للتيمم إما هو الفقد ان الحقيقي أو التعبدي و ليس في المقام شيء منهما فيتعين صرفه في الوضوء للظهر و بعد ذلك يجوز لها أن تتيمم للعصر لانها فاقدة للماء حقيقة .

و أما الصورة الثالثة : و هي ما إذا أمكن الكافور دون السدر فهل يتخير بين صرف الماء في الغسل بالكافور و صرفه في الغسل بالقراح ؟ بعد سقوط الغسل بالسدر للتعذر و وصول التوبة فيه إلى التيمم .

فقد ظهر مما قدمناه في الصورتين المتقدمتين تعين صرف الماء في الغسل بالكافور مع التيمم قبله بدلا عن الغسل بالسدر و بعده بدلا عن الغسل بالقراح .

و ذلك لما تقدم من عدم جريان قاعدة الميسور في نفسها ، و عدم انطباقها في المقام - لو جرت - لمغايرة الغسل بالماء مع الغسل بالسدر و عدم كونه ميسورا منه ، فينتقل الامر في الغسل بالسدر إلى التيمم لتعذره ، و بما أن الغسل بالكافور متمكن منه في حقه لوجود الماء مع الكافور فيجب صرفه فيه .

إذ لا مسوغ للتيمم بدلا عنه فان المسوغ أما هو الفقد ان الحقيقي و هو ظاهر الانتفاء و أما هو الفقد ان التعبدي فلعدم الدليل على