تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 276
نمايش فراداده

[ و ان كان عنده الكافور فقط فيحتمل ان يكون الحكم كذلك ، و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، و يأتي بالتيمم بدل الاول و الثالث فييممه أولا ثم يغسله بماء الكافور ثم ييممه بدل القراح .

] وجوب صرفه في الغسل بالقراح لان المخالف يدعي التخيير لا التعيين فيجوز معه صرف الماء في الغسل بالكافور ، و غسل الميت إذا جاز وجب ، و بعده يكون المكلف فاقدا للماء حقيقة فيسوغ له التيمم بدلا عن القراح .

و أما الصورة الرابعة : و هي ما إذا أمكن كلا الخليطين فالمحتمل فيها إبتداءا هو التخيير بين الاغسال الثلاثة للتمكن من أحدها - و ان لم يتعرض الماتن له و انما تعرض للتخيير بين الغسلين .

إلا أن الصحيح وجوب صرفه في الغسل بالسدر لانه متمكن منه وجدانا و هو واضح ، و تعبدا ، لعدم احتمال تعين الثاني و الثالث فيجوز صرفه في الاول و قد عرفت أن غسل الميت إذا جاز وجب ، و بعده ينتقل إلى التيمم في الغسل بالكافور و القراح لعدم التمكن منهما عقلا .