[ ( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما عبد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الاعادة ( 1 ) .
] إذا ارتفع العذر قبل الدفن : ( 1 ) لان المدرك في وجوب تيمم الميت حينئذ إما رواية زيد الدالة على أن المجدور إذا مات ييمم ( 1 ) ، و لا يتحقق في موردها ارتفاع العذر بعد التيمم .
و أما المطلقات الدالة على بدلية التيمم أو التراب عن الماء - كما هو الصحيح - و هي انما تدل على البدلية في صورة فقدان الماء .
و من الظاهر أن المراد به ليس هو الفقد ان آناما أو ساعة أو ساعتين ، بل المراد به الفقد ان في جميع أزمنة الواجب و وقته فإذا يمم الميت ثم وجد الماء أو الخليطان أو أحدهما قبل أن يدفن كشف عن عدم كون التيمم مأمورا به واقعا لعدم تحقق شرطه و ان كان اعتقد فقدانه أو اعتمد على الاستصحاب أو البينة و نحوها إلا أن الامر الخيالي أو الظاهري لا يجزي عن المأمور به الواقعي بوجه فتجب الاعادة في مفروض الكلام .
1 - تقدم ذكرها في المسألة السادسة .