فان ظرف التغسيل الواجب أو بدله انما هو قبل الدفن الاول لما دل على أن الميت يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن ، و المفروض عدم التمكن من التغسيل في ذلك الوقت ، و أما الدفن الثاني فهو انما يجب بأمر آخر الامر الاول .
و لم يقم دليل على وجوب التغسيل قبل الدفن الثاني أيضا و مع الشك فالمرجع هو البراءة لا المطلقات لانها انما تدل على وجوب التغسيل قبل الدفن الاول لا الثاني كما مر .
و قد يستدل على عدم وجوب الاعادة حينئذ بوجوب الفورية في الدفن الثاني لانه على القول بها ينافي التغسيل .
و فيه : إن الفورية - على القول بها - لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه و انما ثبت بالاجماع و هو دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن و هو صورة وجوب التغسيل قبل الدفن .
على أن معنى الفورية عدم جواز المسامحة في الاتيان بالمأمور به ، و اما عدم جواز الاتيان بما يجب الاتيان به فلا لعدم كونه منافيا للفورية في الامتثال ، فالصحيح في الاستدلال على عدم وجوب الاعادة ما ذكرناه .
و اما الصورة الثانية : فالصحيح فيها وجوب الاعادة لان وجدان الماء و ارتفاع العذر في زمان جاز التأخير اليه في الدفن يكشف عن كون التيمم