مأمور به بالامر الواقعي لعدم تحقق شرطه ، و اعتقاد الفقد ان أو قيام البينة عليه أو الاعتماد فيه على الاصل لا يوجب الاجزاء لان الامر التخيلي أو الظاهري لا يقتضي الاجزاء كما مر .
بل لو تمكن المكلف في مفروض الكلام من التغسيل المأمور به قبل خروجه عن قبره لا يبعد القول بجواز النبش لاعادة التغسيل و ذلك لكشف ذلك عن عدم كون التيمم مأمورا به بالامر الواقعي فالدفن قد وقع قبل التغسيل المأمور به فينبش القبر و يعاد على الميت غسله .
و ( دعوى ) : أن النبش محرم و التمكن بعد الدفن يكشف عن كون التيمم مأمورا به واقعا لعدم التمكن من الماء إلى وقت الدفن و عدم جواز إخراجه من قبره .
( مندفعة ) : بأن النبش لم يقم دليل على حرمته سوى الاجماع المستند إلى حرمة هتك المؤمن لان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .
و الادلة اللبية يقتصر فيها على المورد المتيقن و هو ما إذا كان الدفن بعد الغسل المأمور به لا ما إذا وقع قبله فلا مانع من نبش القبر محافظا على احترام المؤمن و تغسيله .
بل قد التزم المشهور بجواز النبش فيما إذا ظهر ان الغسل لم يقع على الوجه الصحيح كما إذا كان بالماء النجس أو ذلك مما يوجب بطلان التغسيل ، و كذلك الحال في الاخلال بالكفن .
نعم لا يجوز النبش للاخلال بالصلاة كما يأتي في محله .
و كيف كان : فالنبش في هذه الصورة لا يبعد جوازه و ان كان