توضيح و تفصيل : لا إشكال و لا خلاف في أن الوضوء و الغسل و التيمم يعتبر فيها المباشرة فلا يكفي فعل الغير فيهما مع تمكن المكلف من المباشرة لها بنفسه .
و أما إذا عجز المكلف عن المباشرة فيسقط اعتبارها فيوضؤه أو أو يغسله الغير لان الوضوء و الغسل ليسا إلا عبارة عن اجراء الماء على البدن أو أعضاء الوضوء و هذا يتحقق بفعل الغير أيضا .
و قد ورد في بعض الاخبار أن الصادق ( ع ) كان به وجع شديد فأمر الغلمان أن يصبوا الماء على بدنه في الاغتسال ( 1 ) .
هذا كله في الغسل و الوضوء .
و اما التيمم فهو كالغسل و الوضوء أيضا فإذا لم يتمكن المكلف من مباشرته سقطت و وجب أن ييممه الغير بأن يأخذ الغير بيدي العاجز و يضر بهما على وجه الارض ثم يمسح بهما وجهه و يديه .
لا أن يضرب الغير بيديه على الارض و ذلك لان التيمم يتقوم بضرب اليدين على الارض فلا يتحقق التيمم من العاجز إلا بضرب يديه على الارض و حيث أنه عاجز عن ذلك بالمباشرة فيوجد الغير ضرب يدي العاجز على الارض فيه .
1 - الوسائل : ج 1 ب 48 من أبواب الوضوء .