تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 288
نمايش فراداده

بل عن صاحب الجواهر دعوى الاجماع على حيث قال : لم أقف على قائل بغيره .

نعم إذا عجز المكلف عن ذلك أيضا و لم يكن أن يضرب الغير بيدي العاجز على الارض لليبس أو لغيره من الامور سقط اعتبار ضرب اليدين و وجب على الغير أن يضرب بيديه على الارض و يمسح بهما على وجه العاجز و يديه .

فالواجب أولا هو المباشرة ، و مع التعذر يقوم الغير به مع وجوب ضرب يدي العاجز على الارض ، و مع العجز عنه يسقط اعتباره أيضا و يجب على الغير ضرب يديه على الارض و لا ينتقل من مرتبة إلى دونها إلا بالعجز عنها .

و الدليل على وجوب ضرب الغير يديه على الارض في المرتبة الثالثة هو أنا لا نحتمل سقوط التكليف بالصلاة عن العاجز عن التيمم و ذلك لعدم كونه فاقدا للطهورين - الماء و التراب - لوجود التراب عنده و غاية الامر لا يمكنه أن يضرب يديه على الارض و لو بواسطة الغير .

فيجب على الغير أن يحصل له الطهور بضرب يديه على وجه الارض ثم يمسح بهما وجه العاجز و يديه فالحكم على طبق القاعدة و مما تقتضيه أدلة بدلية التيمم من دون حاجة فيه إلى نص بالخصوص ، هذا كله في العاجز الحي .

و أما الميت فالأَمر فيه كما عرفت لانه الذي تقتضيه القاعدة و أدلة البدلية ، نعم المشهور القائلون بوجوب ضرب الغير يدي العاجز على الارض في العاجز الحي مع التمكن منه يلتزمون في