ساقطة جزما : و ذلك لان المشاهد في الاموات أن الميت يقى بعد موته ساعة أو ساعتين و لو مات في اثناء الليل يبقى إلى الصبح حتى يخير الاقرباء و الجيران و الاصدقاء و لا يؤخذ بدفنه و كفنه من فصل فلا مانع من ان يكون توجيهه نحو القبلة مستحبا و على الجملة ان الرواية ناظرة إلى ما بعد الموت لا قبله .
و ( منها ) : صحيحة سليمان بن خالد : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذا إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة .
) الحديث ( 1 ) .
لان المراد بالميت فيها الميت المشرف على الموت إذ الميت لا يموت و معه تدلنا الرواية على لزوم توجيه المحتضر نحو القبلة .
و فيه : ان المراد بالميت فيها هو الذات التي يطرأ عليها الموت بعد ذلك كالقتيل في قوله ( من قتل قتيلا ) و ذلك لانه و ان كان خلاف الظاهر من الميت لظهوره في تلبسه بالمبدأ فعلا إلا انه لقيام القرينة عليه لان الميت كما انه لا يموت كذلك لا يشرف على الموت .
و عليه فتدل الموثقة على أن الذات التي يطرأ عليها الموت إذا ماتت يوجه نحو القبلة لا قبل موته .
و الذي يدلنا على ذلك قوله ( فسجوه ) فان التسجية بمعنى التغطئة و معنى ( فسجوه ) أي ( فغطوه ) و من الظاهر أن الميت انما يغطى وجهه بعد الموت لا حال الاحتضار .
و ( منها ) : و هو العمدة ما رواه الصدوق مرسلا تارة و مسندا أخرى كما في الوسائل عن الصادق ( ع ) انه سئل عن توجيه الميت
1 - الوسائل : الجزء 2 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 .