[ و كذا إذا ترك بعض الاغسال و لو سهوا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها .
و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي ( 1 ) و اما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا ] قاصر الشمول للتغسيل و التكفين بعد الدفن المأمور به .
و ( دعوى ) انصراف الادلة إلى ما قبل الدفن و الميت قد دفن في المقام .
( مندفعة ) : بأن الادلة دلت على وجوب التغسيل و التكفين قبل الدفن المأمور به ، و أما الدفن المأمور به .
- كما في المقام - فلا موجب لاختصاص الادلة بما قبله بل اطلاقها شامل لما بعده أيضا من انصرافها إلى ما قبله .
فالمقتضي لوجوب التغسيل و التكفين بعد الدفن المأمور به موجود .
اما ما يتوهم ان يكون مانعا عنه و هو حرمة النبش حيث يتوهم أن وجوبهما حينئذ يزاحم الحرمة .
ففيه : ان حرمة النبش لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه و انما ثبتت بالاجماع و المقدار المتيقن منه ما إذا كان الدفن مأمورا به ، و في المقام لا إجماع على حرمة النبش بوجه لذهاب جملة كثيرة إلى جوازه بل وجوبه بل لو كان دليل لفظي على حرمته كان الامر كذلك لاختصاصه بما إذا كان الدفن صحيحا شرعيا - أي كان مأمورا به - و لا يشمل الدفن المأمور به .
( 1 ) لما عرفت ، فان حال التكفين حال التغسيل و كذلك الحال