تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 303
نمايش فراداده

عدم جواز نبشه اذا لم يصل عليه

[ يجوز نبشه لاجلها ، بل يصلى على قبره ( 1 ) .

( مسألة 6 ) : لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت ( 2 ) بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا .

] فيما إذا تمم الميت فدفن و وجد الماء بعد الدبن بزمان يجوز تأخير الغسل اليه فانه يكشف عن بطلان التيمم فيجب نبش القبر و تغسيله .

إذا دفن و لم يصل عليه : ( 2 ) فان الصلاة على الميت و ان وجبت قبل الدفن و لكنه إذا دفن الميت من دون صلاة اشتباها أو لمانع من حر أو برد شديدين و نحو ذلك صلي عليه و هو في قبره للاخبار ( 1 ) الدالة على ذلك .

عدم جواز أخذ الاجرة على التغسيل : ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : ( الاولى ) : لا تنافي بين كون العمل واجبا - أى مرخص

1 - الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة .