تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 311
نمايش فراداده

حكم ما لو خرجت نجاسة خبثية من الميت

[ بل و كذا أو خرج منه بول أو مني و ان كان الاحوط في صورة كونهما في الا ثناء إعادته .

] طريق الشيخ معتبرتان لان الشيخ روى أولاهما باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الله الكاهلي و هو سند صحيح ، و ثانيتهما و رواها عن علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عن واحد من أصحابنا .

و محمد بن احمد بن علي هو شيخ والد الصدوق و هو الذي اثنى عليه الصدوق بانه من الزهاد و العباد و غير ذلك مما هو فوق التوثيق فلا اشكال في الروايتين من حيث السند فلا حاجة إلى دعوى انجبار هما بعمل الاصحاب - كما عن بعضهم - كما ان دلالتهما على المدعى واضحة و انما أمر بالقرض فيهما لانه أسهل من التطهير و إلا فلا خصوصية له التطهير بوجه .

إذا خرجت من الميت نجاسة خبثية : ( الجهة الثانية ) : إذا خرج من الميت شيء من النجاسات الخبثية كالدم - لا الحدثية من بول أو غائط أو مني - أو اصابه من الخارج فهل يجب أعادة الغسل عليه ؟ .

الصحيح عدم وجوب إعادته و يكفينا أصالة البراءة عن وجوبها