مع قطع النظر عن الدليل و المطلقات الدالة على ان الميت يغسل أغسالا ثلاثة لاطلاقها من حيث خروج شيء من النجاسات قبلها أو بعدها أو أثناءها .
بل يمكن الاستدلال على عدم الوجوب بموثقة روح المتقدمة بالتقريب الآتي في الجهة الثالثة .
إذا خرجت من الميت نجاسة حدثية : ( الجهة الثالثة ) : إذا خرج من الميت شيء من النجاسات الحدثية من بول أو غائط أو مني فهل يجب اعادة الغسل ؟ قد يقال : بوجوب الاعادة حينئذ ، إلا أن الصحيح - وفاقا للمشهور - عدم وجوب الاعادة و يدل عليه موثقة روح بن عبد الرحيم حيث دلت على أن الميت إذا بدا منه شيء غسل الذي بدا منه و لا يعاد الغسل مؤيدة برواية الكاهلي و الحسين بن المختار .
كما يقتضيه المطلقات الآمرة بالغسل ثلاثا فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين خروج نجاسة منه بعد ذلك و عدمه .
و قد يستدل على برواية يونس و موثقة عمار المتقدمتين الدالتين على أن الميت يغمز أو يمسح بطنه رفيقا فان خرج منه شيء فانقه ثم أغسله ، حيث دلتا على عدم وجوب الاعادة بخروج شيء من الميت حينئذ .