[ خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ( 1 ) نعم يجب ازالة تلك النجاسة عن جسد و لو كان بعد وضعه في - .
] أو انه غسل الجنابة فكما أن خروج النجاسة الحدثية في اثناء الغسل - أي غسل الجنابة - موجب للاعادة كذلك في غسل الميت .
( و فيه ) : ان الظاهر المستفاد من تلكم الاخبار أن كيفية غسل الميت مثل كيفية غسل الجنابة لا أن الاحكام المترتبة على غسل الجنابة مترتبة على غسل الميت أيضا .
فان المكث في المساجد لا يجوز قبل غسل الجنابة للجنب و ليس الامر كذلك في الميت اذ يجوز أن يوضع في المساجد قبل التغسيل و لا يحتمل المنع عنه بدعوى انه جنب أو انه لم يغسل و هو كالجنب قبل الغسل .
و في غسل الجنابة إذا كان الخارج في الا ثناء هو المني فلا اشكال في وجوب الاعادة و لو كان الخارج هو البول أو الغائط أو النوم فوجوب الاعادة حينئذ و ان كان مورد الكلام إلا أنا قوينا وجوبها حينئذ .
و لكن في غسل الميت لا تجب الاعادة خرجت النجاسة بعد أو في أثنائه .
( 1 ) لاحتمال ان يكون الغسلان الاولان كالمعد و المقدمة و يكون الغسل المطهر و هو الاخير .