[ القبر ( 1 ) إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك .
] خروج النجاسة بعد الوضع في القبر : ( 1 ) و ذلك لاطلاق موثقة روح بن عبد الرحيم المتقدمة و الروايتان المتقدمتان عن طريق الشيخ الواردتين في الكفن ، و لا وجه لتقييد وجوب الازالة بما إذا كان قبل وضعه في القبر .
نعم هذا فيما إذا وضع في قبره و لم يقبر - اي لم يجعل عليه التراب - فان مقتضى إطلاق الروايات التخيير فيه بين الغسل و القرض إذا كان المتنجس هو الكفن .
و أما ما عن بعضهم من اعتبار القرض إذا كان في القبر و الغسل إذا لم يوضع فيه فلا وجه له لانه جمع تبرعي لا شاهد له و اما إذا جعل عليه التراب و قبر ثم علم بخروج ما ينجس بدنه أو كفنه لم يجب تطهيره لحرمة النبش بل التنجس بعد ما قبر الميت أمر غالبي لانه بعد تلاشي بعض اعضائه يخرج منه الدم و غيره فينجس به جسده أو كفنه لا محالة .