تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 324
نمايش فراداده

( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه و يدفن ، بل يستفاد من بعض الاخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفعن معه كالخبر الذي ورد : ان سنا من اسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه و قال : الحمد لله ، ثم اعطاه للصادق ( ع ) و قال : ( ادفنه معي في قبري ) .

( مسألة 2 ) : إذا كان الميت مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .

( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور و لا جعله في ماء غسله كما مر .

إلا ان يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .