تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 325
نمايش فراداده

( فصل : في تكفين الميت ) يجب تكفينه ( 1 ) بالوجوب الكفائي رجلا كان أو إمرأة ( 2 ) أو خنثى ( 3 ) أو صغيرا ( 4 ) .

( فصل : في تكفين الميت ) ( 1 ) لا اشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدسة و الاخبار في ذلك مستفيضة و لم يقع خلاف فيه من أحد ، و انما الاختلاف في بعض الخصوصيات .

( 2 ) لاطلاق و التصريح بهما في بعض الاخبار .

( 3 ) لانها ليست طبيعة ثالثة و انما هي إمرأة أو رجل و قد عرفت حكمهما .

( 4 ) لما تقدم في البحث عن وجوب غسل الميت من أن السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله و تكفينه و لحده و انه إذا تم له ستة أشهر فهو تام ( 1 ) و للمطلقات الدالة على أن الميت يغسل و يكفن فان الميت يشمل الصبي أيضا .

1 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت .