( فصل : في تكفين الميت ) يجب تكفينه ( 1 ) بالوجوب الكفائي رجلا كان أو إمرأة ( 2 ) أو خنثى ( 3 ) أو صغيرا ( 4 ) .
( فصل : في تكفين الميت ) ( 1 ) لا اشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدسة و الاخبار في ذلك مستفيضة و لم يقع خلاف فيه من أحد ، و انما الاختلاف في بعض الخصوصيات .
( 2 ) لاطلاق و التصريح بهما في بعض الاخبار .
( 3 ) لانها ليست طبيعة ثالثة و انما هي إمرأة أو رجل و قد عرفت حكمهما .
( 4 ) لما تقدم في البحث عن وجوب غسل الميت من أن السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله و تكفينه و لحده و انه إذا تم له ستة أشهر فهو تام ( 1 ) و للمطلقات الدالة على أن الميت يغسل و يكفن فان الميت يشمل الصبي أيضا .
1 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت .