تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 336
نمايش فراداده

إلى نصف الساق ( 1 ) و الافضل إلى القدم .

الثالثة : الازار .

و يجب أن يغطي تمام البدن ( 2 ) و الاحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ( 3 ) ( 1 ) أو إلى القدم ، و هذا لم يقم عليه دليل إلا كونه هو المتعارف في القميص العربي ، إلا انه لا يقتضي تعين ذلك بعد صدق القميص حقيقة على ما هو اقصر من ذلك .

القطعة الثالثة : الازار .

( 2 ) كما دلت عليه النصوص فيما تقدم .

( 3 ) المطمأن به لو لم يكن متيقنا انه أراد بالشد : شد طرفي الثوب في نفسه بأن يكون طويلا بمقدار يمكن شدة بنفسه من طرف الرأس و القدم و هذا مما لم يقم عليه دليل لكنه قد التزم به بعضهم فلذا جعله احوط .

و اما لو أريد به الشد بالعلاج - أي بغير الكفن كالخيط و نحوه - فلا اشكال في وجوبه لا أنه احوط ، لان معنى الكفن ما يستر الميت و مع عدم شده من طرف الرأس أو القدم لا يكون الكفن ساترا لتمامه .