تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 338
نمايش فراداده

حكم ما اذا لم يتمكن من القطعات الثلاثة

و اما إذا لم يمكن واحد منها أو اثنان فهل يجب التكفين بالممكن و المقدور منها أو لا يجب ؟ ذهب صاحب المدارك ( قده ) إلى عدم الوجوب لسقوط الامر عن الكل و المركب يتعذر بعض اجزائه .

و ذهب جمع إلى الوجوب لقاعدة الميسور بل ذكر المحقق الهمداني ( قده ) .

ان المورد من أظهر موارد صدق الميسور من المأمور به المعسور ، أو الاستصحاب بدعوى ان التكفين بذلك المقدور كان متصفا بالوجوب عند التمكن من الجميع فإذا تعذر الكل و شككنا في سقوط الوجوب عن المقدار الممكن منه نستصحب وجوبه .

و لا يتم شيء من ذلك .

اما قاعدة الميسور فلما ذكرناه مرارا من عدم تماميتها في نفسها لضعف الاخبار المستدل بها على تلك القاعدة .

و اما الاستصحاب : فهو افحش إذ لا موضوع حتى يستصحب فان المتيقن هو الوجوب الضمني عند التمكن من الكل و هو مرتفع قطعا و المشكوك فيه هو الوجوب النفسي الاستقلالي و لا حالة سابقة له .

و ( دعوى ) : ان الاستصحاب يجري في الطبيعي الجامع بين القسمين ( مسموعة ) : إذ لا يصدق على رفع اليد عن اليقين السابق عند الشك ( نقض اليقين بالشك ) لان المتيقن و هو الوجوب الضمني قد ارتفع قطعا .

هذا على أنه من الاصل الجاري في الاحكام و لا نقول بجريان الاستصحاب فيها .

هذا فيما إذا تجدد العجز بعد الموت ، و اما لو كان التعذر