[ و ان لم يمكن فثوبا و ان لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ( 1 ) .
] أحدها فيقع التزاحم بين صرفه في الازار أو القميص أو المئزر ، و حيث ان احتمال الاهمية مرجح في باب المتزاحمين فلا بد من الحكم بصرفه في الازار لاحتمال أهميته بالوجدان ، و على تقدير عدم التمكن فيه فيصرف في القميص .
و اما إذا كان المدرك قاعدة الميسور أو الاستصحاب أو الاجماع و العمدة منها الاول و الاخير دون الثاني فالحكم المجعول أولا - اعني وجوب المجموع المركب - قد ارتفع بالتعذر ، و الحكم الثابت بهما حكم جديد لا ندري انه مجعول على الازار أو على القميص أو على المئزر فنشك في الجعل فيكون المقام حينئذ من دوران الامر بين التعيين و التخيير للعلم بانه مجعول اما على خصوص الازار أو على الاعم منه و من القميص أو على خصوص القميص أو على الاعم منه و من المئزر ، و قد ذكرنا في محله ان احتمال التعيين حينئذ يندفع بالبراءة و نحكم بالتخيير .
إذا لم يمكن الا مقدار ستر العورة ( 1 ) إذا لم يوجد شيء من الاكفان و تمكن المكلف من ستر عورة الميت و حسب فهل يجب سترها ؟ لا دليل على وجوب ستر العورة إلا ما رواه الصدوق ( قده ) في