تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 342
نمايش فراداده

عدم اعتبار قصد القربة في التكفين

[ ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة و ان كان احوط ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : الاحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ( 2 ) فلا يكتفي بما يكون حاكيا له و ان حصل الستر بالمجموع .

] عدم اعتبار قصد القربة في التكفين ( 1 ) و ذلك لان الاخبار الواردة في المقام لم يدل شيء منها على أن التكفين عبادي و مع الشك في كونه عباديا أو توصليا يرجع إلى إطلاق الدليل أو البراءة من لزوم قصد التقرب - كما ذكرناه في مبحث التعبدي و التوصلي - و حيث انه يحتمل التعبدية في التكفين احتاط الماتن ( قده ) بقوله ( و ان كان احوط ) إلا انه إذا كفنه لا بقصد القربة لا يجب أن يكفنه ثانيا لما تقدم من أن التكفين توصلي و لم يقم دليل على اعتبار قصد القربة فيه ، فالإِتيان به مسقط للامر به و ان لم يقصد التقرب به .

ما هو الاحوط في القطعات ( 2 ) ذكر ( قده ) اعتبار كون الاكفان الثلاثة ساترة لبدن الميت