[ نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه ( 1 ) و ان كان الاحوط كونه كذلك بنفسه .
] بأجمعها ، كما ذكر اعتبار كون كل منها ساترا - اي بحيث لا يرى جسد الميت تحته - أما وجه اعتبار كون المجموع ساترا فيكفينا في ذلك صحيحة محمد بن مسلم و زرارة على رواية الكليني و صحيحة زرارة على رواية الشيخ عن أبي جعفر ( ع ) : ( انما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام ( وثوب ) ( أو باسقاط : وثوب ) لا اقل منه يواري فيه جسده ) ( 1 ) فاعتبار الستر و المواراة في مجموع الكفن مما لا مفر عنه .
و أما وجه اعتبار كون كل قطعة من القطعات ساترة فلما قدمناه من أن الواجب انحلالي و كل من المئزر و القميص و الازار كفن واجب باستقلاله و قد أخذ في مفهوم الكفن الستر و المواراة فيقال : كفن الخبزة في الملة - أي الرماد الحار - و أراها بها ( و هو نوع من طبخ الخبز ) و كفن الجمر بالرماد اي غطاه به ، و معه يعتبر أن يكون كل من المئزر و القميص و الازار ساترا و مواريا للجسد .
( 1 ) إذ لا يعتبر في الكفن أن يكون ساترا بنفسه فلو كان ستره من جهة النشاء كفى في الامتثال .
و احتمال ان الستر حينئذ بالنشاء لا بالكفن مندفع بأن النشاء ليس له وجود مستقل وجود الكفن ليستند الستر اليه ، و انما يستند الستر إلى الكفن المشتمل على النشاء .
1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب التكفين ح 1 و 2 .