ما إذا كان مكان الوضوء غصبيا من موارد الاجتماع و عليه لا يجوز التكفين بالمغصوب سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لم نقل ، بل لو كفن به وجب نزعه ورده إلى مالكه .
بل لو علم ذلك بعد الدفن وجب نبشه إن أمكن فان التكفين به كلا تكفين فلا مناص من تكفينه ثانيا بعد نزع المغصوب منه إمتثالا للامر بالتكفين .
و قد يتوهم - كما توهم - ان التكفين واجب توصلي و لا يعتبر في سقوطه قصد التقرب ، اذن لا مانع من الحكم بسقوط الامر به بالتكفين بالمغصوب و ان كان ذلك عصيانا و محرما على المكلف لوجوب رده إلى مالكه .
و يندفع : بان الواجب التوصلي انما يفترق عن التعبدي بعدم اعتبار قصد القربة و الاضافة إلى الله تعالى في الاتيان به ، و من ثمة يتحقق الامتثال في التوصليات بمجرد الاتيان بها .
و هذا بخلاف الواجب التعبدي إذ يعتبر فيه قصد التقرب و الاضافة إلى الله سبحانه اما شرعا - كما على مسلكنا - و إما عقلا - كما ذكره صاحب الكفاية - فلو اتى به من دون ذلك لم يسقط أمره و لم يكن إمتثالا له و لا فرق بينهما زائدا على ذلك .
و إذا كان العمل محرما في نفسه - كما في المقام - لا يعقل أن يحصل به الامتثال بلا فرق في ذلك بين التوصلي و التعبدي و ذلك لعدم إمكان أن يكون المحرم مصداقا للواجب و ليس معنى التوصلي أن الحرام يمكن أن يكون مصداقا للواجب .
نعم في المقدمات الخارجية عن الواجب - اي المقدمات التي نعلم