تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 348
نمايش فراداده

التكفين بنجس معفو عنه في الصلاة

[ حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الاحوط ( 1 ) .

] بما يخرج من الميت وجب قرضه أو غسله ، فإذا لم يجز التكفين بالنجس بحسب البقاء فلا يجوز بحسب الحدوث أيضا لعدم الفرق بينهما .

النجاسة بما عفي عنه في الصلاة : ( 1 ) و الوجه في هذا الاحتياط : ان ما دل على اعتبار الطهارة في الكفن - و هو الروايتان المتقدمتان ( 1 ) - لا إطلاق له حتى يشمل النجاسة المعفو عنها في الصلاة و ذلك لانهما و ردتا فيما يخرج من الميت .

و هما فيه و ان كانتا مطلقتين و شاملتين للدم المعفو عنه في الصلاة إلا انا نحتمل أن يكون للدم الخارج منه خصوصية لانه من اجزاء الميتة و من ثمة لا يمكننا التعدي عن موردهما إلى غيره إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة .

نعم نتعدى عنه إلى غيره في المعفو عنه في الصلاة للقطع بعدم الفرق بينهما ، فما في كلام المحقق الهمداني ( قده ) و غيره من التمسك بالاطلاق مما لا نرى له وجها معقولا .

نعم الفتاوى مطلقة حيث ذكروا عدم جواز التكفين بالمتنجس و لم

1 - تقدمتا في ص 310 .