تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 366
نمايش فراداده

الكلام في صور التزاحم بين الكفن الفاقد للشرائط

[ ( مسألة 5 ) : إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول واحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ( 1 ) .

] الاحتياط يقتضي التكفين بتلك الامور عند الاضطرار إليها و عدم التمكن من غيرها .

هذا كله في المقام الاول .

( 1 ) المقام الثاني : و هو صور التزاحم .

قد ذكر الماتن ( قده ) صورا للمسألة ففرض تارة : الاضطرار إلى جلد المأكول واحد المذكورات المتقدمة فحكم فيه بتقديم الجلد على الجميع .

و اخرى : فرض الدوران بين الحرير و النجس أو بينه و بين اجزاء المأكول فلم يستبعد فيه تقديم النجس و ان استشكل فيه .

و ثالثة : فرض الدوران بين الحرير و ما لا يؤكل فحكم فيه بتقديم الحرير و ان استشكل في صورة الدوران بين الحرير و جلد ما لا يؤكل و رابعة : فرض الدوران بين جلد الماكول و سائر اجزائه فحكم بتقديم سائر اجزائه .

و الذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة في المتن أن للمسألة صورا : ( الاولى ) : ما إذا دار الامر بين التكفين بالنجس و بين غيره من الامور المتقدمة كالحرير و المذهب .