تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 38
نمايش فراداده

و ساكتة عن مقدار وجوب التوجيه و انها مشتملة على وجوب تغسيله تجاه القبلة فيستفاد منها ان وجوب التوجيه مستمر إلى أن يرفع الميت للاغتسال لعدم معهودية تغسيل الميت في المكان الذي مات فيه و انما يرفع و يغسل في مكان آخر .

اذن يستفاد منها أمران : ( أحدهما ) : وجوب توجيه الميت بعد الموت إلى أن يرفع للتغسيل .

و ( ثانيهما ) : وجوب توجيهه نحوها حال الاغتسال أيضا لقوله في ذيلها ( إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة .

) فوجوب التوجيه نحو القبلة بعد الموت لو لم يكن أقوى فلا اقل من أنه احوط .