تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 380
نمايش فراداده

يحتلم و عن المجنون حتى يفيق ظاهرة في أن المرفوع عن الصبي مطلق قلم التشريع و القانون و انه مرفوع القلم من جميع الجهات الاعم من الوضع و التكليف لدلالتها على أن قلم القانون لم يجر في حقه .

فدعوى اختصاصه بالتكليفات بلا موجب و خلاف اطلاقها .

و مقتضى تلك الاخبار أن الصبي لا تكليف في حقه و لا وضع .

نعم خرجنا عن اطلاقها في بعض الموارد من جهة الدليل الخارجي كباب الضمان عند إتلاف الصبي مال الغير حيث حكمنا بضمان الصبي للعلم بان مال المسلم لا يذهب هدرا ، و لا طلاق ما دل على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن .

و كذا حال الجنابة التي موضوعها دخول الحشفة أو نزول المني فإذا تحقق دخول الحشفة في الصبي تحققت الجنابة في حقه واطئا كان أم موطوءا ، و وجب عليه الاغتسال بعد بلوغه .

و كذا حال النائم الذي يحتلم في منامه فانه لا يكلف بغسل الجنابة إلا إذا استيقظ و على الجملة : لا فرق في هذه الموارد بين الصبي و غيره .

و اما في غيرها فمقتضى اخبار الرفع المذكورة : عدم كون الصبي مشمولا لشي من القوانين التكليفية أو الوضعية .

و عليه فما ورد في المعتبرة من أن كفن المرأة على زوجها إذا ماتت و ان كان ظاهره الوضع لما بيناه من ان المتعلق للفظة ( على ) قد يكون من الافعال كقولك ( من فعل كذا فعليه ان يعيد صلاته ) و ظاهره التكليف .

و قد يكون المتعلق من الافعال اي من الجوامد كقوله ( على