تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 382
نمايش فراداده

[ ( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : ] مصلحة الا فراغ و لا اقل من انه ليست فيه مفسدة بعد لزوم إخراج الدين من مال الصبي شرعا فلا ضرر عليه .

و اما في المقام فليس للولي إخراج الكفن لزوجة الصبي لانه ضرر على الصبي و ليس ثبوت الكفن على الزوج يعنى كونه دينا للزوجة عليه بحيث لو لم يكفنها وصل الكفن إلى ورثة الزوجة .

بل هو تكليف مالي خاص بمعنى انه يجب عليه إخراج هذا المقدار من ماله ليصرف في كفن زوجته و حسب ، بحيث لو انتفى موضوع الكفن سقط عن ذمة الزوج كما لو بذله شخص آخر أو عصى الزوج فدفنها عارية فتلاشت اجزاؤها فانه يسقط الامر بالتكفين حينئذ .

فالأَمر بإخراج الزوج الكفن تكليفت مالي موقت يسقط بعد ذلك و لا يبقى إلا الابد كما في بقية الديون فأية مصلحة في تصدي الولي لاخراج الكفن من مال الصغير بل فيه الضرر و المفسدة لانه لو لم يخرجه لسقط عن الصبي بعد مدة قليلة ، إذا لا فائدة في جعل الحكم شاملا للزوج الصغير ، و مع عدم الفائدة يكون جعله على نحو الاطلاق الشامل للصبي لغوا لا اثر له .