تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 383
نمايش فراداده

شرائط وجوب الكفن على الزوج

[ أحدها : يساره ( 1 ) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين ، و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها .

] شرائط كون الكفن على الزوج : ( 1 ) دليلهم على هذا الشرط ما دل على أن المعسر ينظر إلى ميسرة و أن الدار و الخادم و أمثالهما مستثنيات من الدين ( 1 ) .

و فيه : ما اشرنا اليه آنفا من أن كون الكفن على الزوج ليس من قبيل الديون و انما هو تكليف فعلي فوري يسقط بعد مدة و لا معنى في مثله للقول بوجوب انظاره و مطالبته بالكفن بعد سنة مثلا .

و ما دل على انظار المعسر و استثناء الدار و الخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرة في الذمة إلى أن تؤدى ، و ظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكن و اليسار و لا يباع لاجلها الدار و الخادم و أمثالهما .

و هذا لا يأتي في المقام كذلك .

اذن فإطلاق قوله ( على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت ) هو المحكم بلا فرق بين يسار الزوج و إعساره فإذا لم يكن موسرا بالمعني الذي ذكره الماتن ( قده ) وجب أن يستقرض أو يبيع خادمه أو داره أو غيرهما مما يملكه إمتثالا لهذا

1 - راجع الوسائل : ج 13 باب 25 و 11 من أبواب الدين و القرض .