منها : ما ورد في الوسائل في الباب الاول من أبواب الاغسال من قوله ( ع ) ( فانه أمرني بغسله و كفنه و دفنه و ذا سنة ) .
و ما ورد في الباب الثاني عشر من تلك الابواب من قوله : قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن ؟ قال : نعم .
و ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) من قوله : إذا أنا مت فاسبق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فاغسلني و كفني و حنطني فإذا فرغت من غسلي و كفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني و اجلسني ( 1 ) .
فانه في تلك الموارد مستعمل بالسكون إذا لا معنى لقراءته بالفتح .
إذن ففي المقام يحتمل القراءة على وجهين فإذا قرئت بالفتح يكون الثابت على ذمة الزوج عين الكفن ، و إذا قرئت بالسكون يكون الواجب هو التكفين و تحصيل الكفن يكون مقدمة للامتثال .
و به تصير الرواية مجملة فلا يمكن الحكم بإخراجه من مال الزوج الصغير إذا ماتت زوجته تمسكا بالاطلاق .
و معه إذا مات و لم يكن له كفن لا اشكال في لزوم نزعه عنها و تكفين الزوج به لانه ملكه .
و بهذا يتضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولا للرواية لرفع القلم عنهما و عدم تكليفهما .
بل على هذا لو ماتت الزوجة ثم مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله و ان كان موسرا لسقوط التكليف عنه بموته .
نعم لو قرأناه بفتح الفآء كانت الرواية ظاهرة في الوضع لان
1 - الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل الميت .