تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 389
نمايش فراداده

منها : ما ورد في الوسائل في الباب الاول من أبواب الاغسال من قوله ( ع ) ( فانه أمرني بغسله و كفنه و دفنه و ذا سنة ) .

و ما ورد في الباب الثاني عشر من تلك الابواب من قوله : قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن ؟ قال : نعم .

و ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) من قوله : إذا أنا مت فاسبق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فاغسلني و كفني و حنطني فإذا فرغت من غسلي و كفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني و اجلسني ( 1 ) .

فانه في تلك الموارد مستعمل بالسكون إذا لا معنى لقراءته بالفتح .

إذن ففي المقام يحتمل القراءة على وجهين فإذا قرئت بالفتح يكون الثابت على ذمة الزوج عين الكفن ، و إذا قرئت بالسكون يكون الواجب هو التكفين و تحصيل الكفن يكون مقدمة للامتثال .

و به تصير الرواية مجملة فلا يمكن الحكم بإخراجه من مال الزوج الصغير إذا ماتت زوجته تمسكا بالاطلاق .

و معه إذا مات و لم يكن له كفن لا اشكال في لزوم نزعه عنها و تكفين الزوج به لانه ملكه .

و بهذا يتضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولا للرواية لرفع القلم عنهما و عدم تكليفهما .

بل على هذا لو ماتت الزوجة ثم مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله و ان كان موسرا لسقوط التكليف عنه بموته .

نعم لو قرأناه بفتح الفآء كانت الرواية ظاهرة في الوضع لان

1 - الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل الميت .