تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 401
نمايش فراداده

بالغسل و الكفن و التحنيط و التجهيز و الدفن لورودها في مقام البيان و قد سكتت عن بيان مورد تلك المؤن و انها من مال الميت أو من أموال المسلمين .

و حيث لا يحتمل ان تكون المؤنة في أموال المسلمين لما يأتي من عدم وجوب بذل الكفن من لوازم تجهيز الميت على المسلمين و انما الواجب عليهم هو العمل لا بذل المال و ان كان بذل الكفن أمرا مستحبا .

يتعين أن يكون من مال نفسه إذا كان له مال .

و هذا يستفاد ايضا من سكوت الاخبار البيانية ، و بهذه القرينة لابد من حمل الكفن الوارد في المعتبرتين على المثال .

و ظني انهم عليهم السلام انما اقتصروا على ذكر الكفن من جهة عدم توقف تجهيز الميت في عصورهم ( ع ) على المال سوى الكفن ، فان الماء كان مباحا لا يبذل بإزائه المال و لا سيما في القرى و البوادي و كذا الاراضي كانت مباحة لا يؤخذ عليها المال ، و اما السدر و الكافور فقليل و لم يبق إلا الكفن فقد كان يؤخذ عليه مال معتد به .

و لذا حضوره ( ع ) بالذكر ، و إلا فالكفن و غيره من المؤن تخرج من أصل التركة .

و يدل عليه موثقة الفضل قال : سألت ابا الحسن موسى ( ع ) فقلت له : ما ترى في رجل من اصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه .

قلت : فان لم يكن له ولد