تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 409
نمايش فراداده

الرواية بالصحيحة فالظاهر انهم تبعوا في ذلك صاحب الحدائق ( قده ) حيث قال : ( فروى الكليني في الصحيح عن سعد بن طريف عن الباقر ( ع ) ثم ساق الحديث ( 1 ) .

إلا أن هذا التعبير لا يدل على صحة الرواية و لا على توثيق سعد لانه كما يظهر بالمراجعة إلى كتاب الحدائق قد يعبر عن الرواية بالصحيحة و يقول : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) مثلا .

و معنى هذا أن رواتها إلى الامام الصادق ( ع ) اماميون ثقاة أو عدول ، و قد يعبر عن الرواية بقوله - مثلا - ( روى الكيني أو الشيخ في الصحيح عن فلان ) و يذكر اسم راو من الرواة و معنى هذا تصحيح السند من الشيخ أو الكليني إلى هذا الراوي و حسب ، و اما من هذا الراوي إلى الامام فلا تعرض لحاله منه .

و الامر في المقام كذلك و كيف كان فالرواية ضعيفة السند لا يمكن الاستناد إليها ، هذا أولا .

ثم لو اغمضنا عن ذلك فالرواية قاصرة الدلالة على المدعى لان الوارد في الخبر هو التكفين ( من كفن مؤمنا ) و معناه من ألبسه الكفن ، و لا دلالة فيه على استحباب بذل الكفن لان ( كفن ) لا يستعمل بمعنى بذل الكفن .

و ثالثا : لو اغمضنا عن ذلك و بنينا على أن الوارد في الرواية هو بذل الكفن إلا أنه لا منافاة بين استحباب بذل الكفن على كل واحد واحد من المكلفين و بين وجوبه الكفائي على جميع المسلمين و قد ورد نظيره في الغسل الواجب كفاية حيث قال ( ع ) :

1 - الحدائق ج 4 ص 20