تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 410
نمايش فراداده

( من غسل مؤمنا غسله الله من ذنوبه كيوم ولدته امه ) ( 1 ) فلا تنافي بين الوجوب الكفائي و الاستحباب .

و رابعة : يستدل عليه بموثقة الفضل المتقدمة ( 2 ) حيث دلت على جواز شراء الكفن من الزكاة ، إذ لو كان بذل الكفن واجبا على جميع المسلمين لم يجب اخذه من الزكاة و لم تصل النبوة إليها .

و ( فيه ) : ان الرواية و ان كانت معتبرة من حيث السند و موثقة لكنها قاصرة الدلالة على المدعى لانها دلت على أخذ الكفن من مال الزكاة فيما إذا وجدت زكاة و اما إذا لم توجد الزكاة فلا دلالة لها على أن الميت يدفن عاريا و لا يجب على المسلمين بذل الكفن .

إلى هنا تحصل انه لا يتم شيء من الوجوه و الادلة المذكورة في المسألة و حينئذ ما المانع من الحكم بوجوب بذل الكفن على المسلمين لامرهم بالتكفين ، فيكون بذل الكفن مقدمة للواجب و هي واجبة عقلا أو شرعا .

فالصحيح أن يستدل على عدم وجوب بذل الكفن بحديث ( لا ضرر ) و ذلك لان التكفين الواجب كثيرا لا يكون ضرريا على المسلمين إما لان الميت له مال يفي بكفنه أو لاشترائه من الزكاة أو من الوقف إذا وجد وقف لشراء الاكفان أو من المتبرع لانهم لا يدفنون الميت عاريا على الاكثر .

و قد يكون ضرريا - و هو نادر ، كما إذا لم يكن للميت مال و لا وجدت زكاة و لا وقف و لا متبرع - و لا مانع من الحكم بعدم وجوب

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 7 و 8 من أبواب غسل الميت .

2 - تقدمت في التكلم على أن الكفن يؤخذ من أصل التركة .