[ يجب مسحه على المساجد السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب اضافة طرف الانف إليها أيضا بل هو الاحوط .
] للمستحبات و ذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهما من الكافور فتوهم منه ان التحنيط مستحب عنده .
مع ان كلامه لا يدل إلا على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور ، و لا دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط .
و كيف كان فلا اشكال في وجوبه .
و الاخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه و لا قاصرة السند .
نعم قد يتوهم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط - حيث ورد في بعضها أن مواضعه في مواضع السجود ، و في آخر : انها جميع مسامعه و في ثالث : جميع مفاصله و في رابع : ذلك من المواضع - دليل على الاستحباب .
و ( يرده ) : ان الاختلاف في مواضع التحنيط انما يدل على الاستحباب فيما اختص به كل واحد من الاخبار ، و اما بالاضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الاخبار فليس فيها اختلاف بوجه و لا موجب لحملها على الاستحباب فيه - و هو المساجد - فالزائد عليها محمول على الاستحباب .
و يدلنا على وجوبه في المساجد : موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحنوط للميت ؟ فقال : ( اجعله