العلة الباعثة على التكليف - اعني الغرض - قائم بفعل واحد فكيف يكون الوجوب حينئذ مختصا ببعضهم دون بعض .
و اما عدم كون المجنون أو الزلزال مكلفا فهو مستند إلى وجود المانع إلا ان فعله موجب لانعدام الموضوع و ارتفاعه و سقوط الغرض على الفرض فلا اشكال في الوجوب الكفائي .
هل ينافي الكفائية شرطية اذن الولي : و انما الكلام في أن الوجوب الكفائي هل ينافيه كون تلك الامور مشروطة باذن الولي نظرا إلى أن واحدا إذا أتى بها من استئذان من الولي و لم يكن ذلك موجبا لارتفاع التكليف لم يمكن أن يكون التكليف كفائيا و إلا لزم سقوطها بفعل الولي و ان كان من اذنه فكونها كفائية و مشروطة باذن الولي امران لا يجتمعان .
و قد يجاب عن ذلك : بان التكليف بها انما هو على نحو الكفائي و الاشتراط بالاذن شرط لصحة العمل و المأمور به و غير راجع إلى التكليف و الوجوب فلا مانع من أن يكون التكليف كفائيا و يكون مشروطا بشيء بالاضافة إلى بعضهم كغير الولي و غير مشروط به بالاضافة إلى الولي .
و فيه : أنه لا معنى لكون العمل مشروطا بشرط اختياري كاذن الولي في المقام ، إلا أن يكون راجعا إلى التكليف على نحو مفروض الوجود و معه يكون التكليف مشروطا في حق الولي و غير مشروط بشيء في حق الولي .