تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 436
نمايش فراداده

عدم إعتبار قصد القربة في التحنيط

[ لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 1 ) و لا يلحق به التي في العدة ( 2 ) و لا المعتكف و ان كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .

( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ( 3 ) ] الروايات المعتبرة ( 1 ) .

( 1 ) تكلمنا على هذه المسألة سابقا و قلنا ان التحلل من إحرام العمرة يتحقق بالتقصير و من إحرام الحج بالسعي و هو قبل ذلك محرم سواء مات حال الطواف أم قبله .

فاللازم ان يقال : انه لا يجوز تحنيطه قبل إتيانه بالسعي لا الطواف لما دل على أن من مات محرما لا يجوز قرب الطيب منه ، و الكافور من الطيب .

( 2 ) أي : عدة الوفاة لان المتوفى عنها زوجها و ان كان يحرم عليها استعمال الطيب إلا انه يختص بحال الحياة و يرتفع بموتها .

عدم اعتبار قصد القربة في التحنيط : ( 3 ) لان اعتبار قصد التقرب في العمل يحتاج إلى دليل و لم يقم دليل على اعتباره في الحنوط و لا يقاس ذلك بالتغسيل و الصلاة على الميت لدلالة الدليل فيهما على اعتبار قصد القربة في الواجب دون المقام .

1 - كصحيحتي الحلبي و صحيحة زرارة المتقدمتان .