[ ( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ( 1 ) ] بسقوطه بفعل الغير و لكنه لاجل القرينة لا لاجل أنه توصلي ، و عليه فالظاهر عدم الاجتزاء في المقام بفعل المكلفين و لا يسقط التحنيط بفعل الصبي و لا غيره عن ذمة المكلفين و ان كان واجبا توصليا لما دل على ان القلم مرفوع عن الصبي و المجنون .
الاقتصار بالمسمى في التحنيط : ( 1 ) لاطلاق الاخبار و عدم ورود تحديد و تقدير معين في شيء من النصوص المعتبرة .
نعم ورد في الفقة الرضوي و مرسلة ابن أبي نجران : ان أقل ما يجزي في الحنوط مثقال ( 1 ) .
و في مرسلة أخرى لا بن ابي نجران و في الفقة الرضوي أيضا : ان اقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال و نصف ( 2 ) .
و في رواية الكاهلي و الحسين بن المختار ان مقداره أربعة مثاقيل ( 3 ) .
1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 2 . و مستدرك الوسائل : ج 1 باب 2 من أبواب التكفين ح 2 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 5 . و مستدرك الوسائل : ج 1 باب 3 من أبواب التكفين ح 2 . 3 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 4 .