بمعنى أن أصل التكليف و الوجوب يكون مشروطا بالاذن فلا تكليف قبله لا أن المشروط هو الفعل ، و أما الولي فبما ان التكليف في حقه مشروط بشيء فيكون هو المكلف بتلك الامور أولا ثم على تقدير امتناعه ينتقل إلى غيره من المكلفين .
و هذا يستلزم ان يكون التكليف متوجها ابتداءا إلى الولي ، و بعد اذنه أو امتناعه يتحقق في حق الولي و لا يكون التكليف مشتركا فيه بين الجميع و في عرض واحد ، كما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) .
تحقيق المقام : و الذي ينبغي ان يقال في المقام ان الوجوب الكفائي لايراد منه سوي كونه على نحو يشترك بين الجميع و يسقط بإتيان واحد من المكلفين و قيامه به ، إلا أن ذلك لا ينافي كونه مشروطا بالشرائط العامة التي منها القدرة ، فان الوجوب العيني و الكفائي كلاهما مشروطان بالقدرة لا محالة ، و حصول هذا الشرط في بعضهم دون بعض لا يوجب خروج التكليف عن كونه كفائيا .
فترى ان إنقاذ الغريق في الحوض الواقع في دار شخص من أهم الواجبات الالهية و هو مشروط بالقدرة عليه و هي متحققة في مالك الدار دون غيره لتوقفه على اذن منه في التصرف في داره .
و ليس لغيره الدخول فيها للانقاذ إلا بعد إذن المالك أو امتناعه منه و من الانقاذ فانه يجوز له الدخول فيها حينئذ لاهمية وجوب حفظ النفس المحترمة عن حرمة التصرف في مال الغير من رضاه و مع