تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 446
نمايش فراداده

تقديم وضع الكافور في ماء الغسل على الحنوط

[ ( مسألة 9 ) : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين ( ع ) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .

( مسألة 10 ) : يكره إتباع النعش بالمجمرة ، و كذا في حال الغسل .

( مسألة 11 ) : يبدأ في التحنيط ، بالجبهة ، و في سائر المساجد مخير .

( مسألة 12 ) : إذا دار الامر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الاول ( 1 ) .

] تقديم وضع الكافور في ماء الغسل : ( 1 ) و ذلك لما ذكرناه في الاغسال الثلاثة الواجبة في غسل الميت و قلنا انه إذا لم يتمكن إلا من الماء في واحد أو اثنين منها تعين أن يصرفه في الاول منها و يتيمم في الثاني أو الاخير .

و ذلك لانه في الاول متمكن من الماء فلا مسوغ له للتيمم بدلا عن الغسل ، و هذا بخلاف ما إذا عمل بوظيفته و صرف الماء في التغسيل فانه في الثاني أو الثالث إذا لم يتمكن من الماء يسقط عنه الامر بالتغسيل لعجزه فتصل النوبة إلى التيمم كما مر .

و بما ان المكلف في المقام متمكن من التغسيل و الكافور على