تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 60
نمايش فراداده

إلا انه لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لان الشرط شرط معتبر في توجه التكليف عليهم في جميع الازمان بمعنى انه شرط في تكليفهم بحسب الحدوث و البقاء بحيث لو صلى الصبي على الميت بعد ذلك كشف ذلك عن عدم كون الصلاة واجبة على المكلفين من الابتداء لا انه شرط فيه حدوثا و بفعله يسقط التكليف عنهم بعد حدوثه في حقهم قبل الشرط .

اذن يؤول الشك في المقام إلى توجه التكليف على البالغين مع فرض اتيان الصبي به و هو مدفوع بالبراءة .

و اما المقام الثاني : فمقتضى إطلاقات الادلة عدم سقوط التكليف عن البالغين بفعل الصبي لعدم تقييدها الامر بالصلاة و نحوها بما إذا لم يأت بها الصبي فمقتضى الاصل اللفظي وجوب الصلاة و الغسل في حقهم أتى بهما الصبي أم لم يأت بهما .

و لا ينافي وجوب الصلاة و عدم سقوطها بفعل الصبي استحبابها في حقه لانها مستحبة في حق الصبي إلا ان الدليل لم يقم على كونها مجزئة عن المكلفين فهي واجبة في حقهم و ان كانت مستحبة على الصبي .

و ( دعوى ) ان الصلاة المأمور بها طبيعة واحدة و مع اتيان الصبي بها يتحقق الموضوع ، و به يسقط التكليف و الوجوب .

( ساقطة ) لان الطبيعة و ان كانت واحدة ، إلا ان المصلحة الالزامية لا يتحقق بفعل الصبي فلا بد من ان يأتي بها البالغون المكلفون حتى تستوفى تلك المصلحة الالزامية لا محالة .