تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 64
نمايش فراداده

من له الولاية قد لا يكون هو الوارث

لفظي و من ثم ذهب الاردبيلي ( قده ) و غيره إلى ان أولوية الزوج بزوجته استحبابية لا وجوبيه .

و مع ذلك لابد من الالتزام بما ذكروه في المقام لان المسألة متسالم عليها بينهم و لم ينقل فيها خلاف و انما خلافهم في ان الاولوية واجبة أو مستحبة ، و السيرة العملية أيضا جارية على ذلك بين المتشرعة .

بل السيرة العقلائية أيضا كذلك لانها جرت على عدم مزاحمة الولي و من له الامر في الصلاة على الميت و تغسيله و تكفينه و دفنه .

و القدر المتيقن من التسالم و السيرة ثبوت الولاية في ذلك على من يتصدى لتلك الامور و له الزعامة فيها عرفا و هو المعزى و المسلى و المرجع فيها لدى العرف فالسيرة جرت على عدم جواز مزاحمته في تلك الامور و انه غصب لحقه .

و عله فلا ولاية للنساء و الصبي و المجنون إذ لم تجر العادة على تصدي النساء لتلك الامور و زعامتها ، و الصبي و المجنون لا زعامة لهما ليتصديان لها .

من له الولاية قد لا يكون هو الوارث : و من هنا يظهر أن من له الولاية قد لا يكون هو الوارث ، و الوارث لا تثبت له الولاية أصلا كما إذا كان له بنت أو أم واخ فان الاخ لا يرث الميت مع وجود الطبقة الاولى - اعني الاولاد و الابوان - و مع ذلك الولاية انما هي للاخ بحسب السيرة و هو المعزى و المتصدي لتلك الامور لدى العرف .