تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 68
نمايش فراداده

[ ( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأَحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية المتأخرة لا يخلو عن قوة .

و إذا كان للصبي ولي فالأَحوط الاستئذان منه أيضا .

( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من اذن الجميع و يحتمل تقدم الاسن .

] ( فيدفعه ) : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد و المكاسب من عدم ثبوت الولاية للحاكم في زمان الغيبة لضعف الاخبار المستدل بها على ذلك .

و ان كان المستند في الحكم أن تلك الامور من الامور الحسبية التي لا مناص من تحققها في الخارج و القدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها .

( فيرد عليه ) : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد و المكاسب ايضا من أن في ذلك تفصيلا حاصلة أن الامور الحسبية على قسمين : فان التصرف فيها قد يكون محرما في نفسه - كما في التصرف في مال الصغير و المجنون و الغائب و الاوقاف التي لا متولي لها و غير ذلك من الاموال لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه و كذا التزويج فان الاصل عدم نفوذه في حق الغير و من هذا القسم التصرف في مال الامام ( ع ) لانه حرام إلا باذنه و بما أن التصرف في تلك الامور أمر لابد منه اذ لولاه لتلف مال الصغير و غيره أو لتلفت نفس