تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 84
نمايش فراداده

[ لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ( 1 ) .

] وجوب الغسل بطريق الاثني عشر : ( 1 ) المقام الثاني : في كيفية تغسيلهم فقد ذكر بعضهم ان المعروف هو أن يغسل المخالف على طريقة المخالفين و لا يغسل على الطريقة الصحيحة و مذهب المغسل .

و ذهب جملة من المحققين إلى انه لابد أن يغسل المخالف على الطريقة الصحيحة المتداولة بين المؤمنين و لا يجوز تغسيله على الطريقة الباطلة و هذا هو الصحيح .

و ذلك .

لاطلاقات الادلة الواردة في كيفية تغسيل الميت بلا فرق في ذلك بين كون الميت مؤمنا أو مخالفا .

و لا دليل على لزوم تغسيل المخالف على طريقته سوى ما توهم من أن قاعدة الالزام تقتضي ذلك .

و فيه : ان قاعدة الالزام تتضمن الامر و الايجاب كما هو المستفاد من أدلتها ، كقوله ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) .

أو ان ( من التزم بدين لزمته احكامه ) و من الظاهر أن الميت قابل لان يلزم بشيء و يجب في حقه شيء .

و انما هو حكم مختص بالاحياء - كما في الارث و الطلاق - كان يرى الوارث أن العصبة أيضا تورث فيلزم بذلك في تقسيم الارث بينه و بين العصبة أو يرى صحة الطلاق في مجلس واحد ثلاث مرات فيلزم