تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 89
نمايش فراداده

حكم المجانين من المسلمين ومن الكافرين

[ و المجنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم و ان وصف الكفر كافر و ان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ( 1 ) و الطفل الاسير تابع لآ سره إن ] و شرعا و حقيقة و من ثمة لا يجوز له أن يتزوج أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو نحو هن و لا يجوز للاب أن يتزوج بها على تقدير الانوثة فيترتب على ولد الزنا جميع الآثار المترتبة على الاولاد .

نعم لا يرث من ابيه و هذا تخصيص في أدلة الارث و لم يرد في دليل ان ولد الزنا ليس بولد حتى يكون نافيا للولدية فولد الزنا من المسلم كغيره من أولاده كلهم محكومون بأحكام الاسلام التي منها وجوب التغسيل تبعا .

و كذا الحال في ولد الزنا من الكافر لانه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعا ، كيف ؟ و لو كان الولد حلالا للكافر لكنا حكمنا بعدم وجوب تغسيله مع أن خسته من جهة واحدة و هي كفره فكيف بولده من الزنا الذي خسته من جهتين كفره و كونه من زنا فولد الكافر من الزنا ليس بأولى للارفاق من ولده الحلال .

حكم المجانين من الفريقين : ( 1 ) بمعنى ان حكمه حكم ما قبل جنونه فان كان قبله مسلما بالغا فهو مسلم بعد جنونه و يقال انه مسلم مجنون كما انه لو كان كافرا