تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 91
نمايش فراداده

و قد بينا في محله ان الشك في الشبهات المصداقية ليس راجعا إلى الشك في التخصيص ليدفع بأصالة العموم و انما هو من جهة الشك في انطباق عنوان الخارج على المشكوك فيه و لا يمكن معه التمسك بالعام .

كما انه ليس الوجه فيه ما ورد من ان ( الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ) ( 1 ) لانه أجنبي عن المقام رأسا لان معناه أن الاسلام قوي الحجة و واضح المحجة و الطريق فهو يعلو بنفسه على غيره و لا يعلو عليه شيء ، و اما أن المشكوك كفره و إسلامه فهو مسلم فهذا مما لا يستفاد منه بوجه .

و كذا ما ورد من أن ( كل مولود يولد على الفطرة ) و قوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) فانها أجنبية عن المقام لان المراد بالفطرة - في الآية و الاخبار - فطرة التوحيد لا فطرة الاسلام .

فان كل واحد لو التفت إلى خلقته عرف ان له خالقا غيره إذ لو لم يمكن له خالق فاما ان يكون هو الخالق لنفسه أو يكون مخلوقا من خالق و كلاهما مستحيل - كما اشار اليه سبحانه بقوله ( أم خلقوا من شيء أم هم الخالقون ) و قوله ( و لئن سألتهم عمن خلق السموات و الارض ليقولن الله قل فأنى تؤفكون ) إلى ذلك من الآيات .

ففطرة التوحيد ثابتة في جميع البشر انها تحتاج إلى أدنى

1 - أخرجه عن الصدوق مرسلا في الوسائل الجزء 17 الباب 1 من أبواب موانع الارث الحديث 11 و نقل عن الجامع الصغير باب الثمرة المحلى باللام و كنز العمال في الحديث 246 و 311 من دون كلمة ( عليه ) .