و قد يترتب الحكم الشرعي على عنوان الكفر كالنجاسة و عدم وجوب التغسيل لان العموم و الاطلاق دلا على الطهارة في كل شخص و وجوب التغسيل لكل ميت و انما خرج عنهما عنوان الكافر .
فإذا شككنا في كفر أحد و إسلامه ليس لنا الحكم بكفره باستصحاب عدم اسلامه و ذلك لان الكفر ليس من الامور العدمية و انما هو امر وجودي معناه الاتصاف بعدم الاسلام لا عدم الاتصاف به ليكون أمرا عدميا فانه من العدم و الملكة و قد قالوا إن إعدام الملكات لها حظ من الوجود و حاله حال العمي لانه ليس بمعنى عدم الاتصاف بالبصر بل بمعنى الاتصاف بعدم البصر .
و من هنا لو شككنا في عمي أحد أو بصره ليس لنا استصحاب عدم اتصافه بالبصر و الحكم بأنه أعمى لان العمي ليس هو عدم البصر بل عبارة عن الاتصاف بعدم البصر و هو لا يثبت باستصحاب عدم البصر .
و من ثمة قلنا في بحث النجاسات ان المشكوك كفره و إسلامه محكوم بالطهارة لاستصحاب عدم اتصافه بالكفر إذ لا يجري فيه استصحاب عدم الاسلام لاثبات كفره حيث إن الكفر بمعنى الاتصاف بعدم الاسلام .
و عليه ففي المقام يستصحب عدم اتصاف اللقيط بالكفر لان النجاسة و عدم وجوب التغسيل مترتبان على الكفر و لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الاسلام لانه أمر وجودي بل يجري استصحاب عدم الاتصاف به ، و به يثبت عدم كفره فيشمله ما دل على وجوب تغسيل كل ميت .