على الشهادتين و الثاني على الصلاة على محمد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و في الرابع على الدعاء الميت ، و يجوز قراءة آيات القرآن و الادعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
( مسألة 3 ) : يجب العربية في الادعية بالقدر الواجب ( 1 ) و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها .
( مسألة 4 ) : ليس في الميت أذان و لا اقامة ( 2 ) و لا قراءة الفاتحة ( 3 ) .
( 1 ) لان الاخبار ( 1 ) المشتملة على الادعية و ان كانت مختلفة إلا أنها بأجمعها مشتركة في كون الادعية بالعربية فالعربية معتبرة في صلاة الميت .
نعم هذا في المقدار الواجب و أما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية و غيرها من الالفاظ لانه على كل حال تهليل و تسبيح و تكبير .
( 2 ) لاختصاصهما بالفرائض و لا تجوز ان في غيرها من الصلوات فضلا عما نحن فيه الذي هو ليس بصلاة .
( 3 ) لعدم اشتمال الاخبار لها فيجوز الاتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة ، نعم وردت القراءة في صلاة الميت في روايتين ضعيفتين .
احداهما ما عن الشيخ بسنده عن ابن عيسى و قد تقدم ضعف
1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 2 و غيره من أبواب صلاة الجنازة .