تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 101
نمايش فراداده

لا اذان ولا اقامة ولا قراءة الفاتحة ولا ركوع ولا سجود ولا قنوت ولا تشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وادعيتها في صلاة الميت

تجب العربية في الادعية بالقدر الواجب

على الشهادتين و الثاني على الصلاة على محمد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و في الرابع على الدعاء الميت ، و يجوز قراءة آيات القرآن و الادعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .

( مسألة 3 ) : يجب العربية في الادعية بالقدر الواجب ( 1 ) و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية و نحوها .

( مسألة 4 ) : ليس في الميت أذان و لا اقامة ( 2 ) و لا قراءة الفاتحة ( 3 ) .

( 1 ) لان الاخبار ( 1 ) المشتملة على الادعية و ان كانت مختلفة إلا أنها بأجمعها مشتركة في كون الادعية بالعربية فالعربية معتبرة في صلاة الميت .

نعم هذا في المقدار الواجب و أما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية و غيرها من الالفاظ لانه على كل حال تهليل و تسبيح و تكبير .

( 2 ) لاختصاصهما بالفرائض و لا تجوز ان في غيرها من الصلوات فضلا عما نحن فيه الذي هو ليس بصلاة .

( 3 ) لعدم اشتمال الاخبار لها فيجوز الاتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة ، نعم وردت القراءة في صلاة الميت في روايتين ضعيفتين .

احداهما ما عن الشيخ بسنده عن ابن عيسى و قد تقدم ضعف

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 2 و غيره من أبواب صلاة الجنازة .