و السلام ( 1 ) و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها ، و ان أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما .
و أما أصل التشهد فهو معتبر فيها على ما يراه الماتن كما تقدم .
( 1 ) لا يعتبر فيها السلام لعدم وروده في الاخبار .
نعم ورد في بعض الموثقات كموثقتي سماعة و عمار " و إذا فرغت سلمت عن يمينك " ( 1 ) و " تسلم " ( 2 ) إلا أنها محمولة على التقية لموافقتها العامة أو محمولة على السلام المستحب عند التوديع كما حمله عليه صاحب الوسائل " قده " .
و ناقش صاحب الوافي في حملها على التقية نظرا إلى انهما اشتملتا على الامر بالتكبيرات الخمسة و هو على خلاف التقية لان العامة انما يرون صلاة الميت أربع تكبيرات و معه كيف يمكن حملهما على التقية .
و فيه : ان العامة بأجمعهم لو يكونوا ملتزمين بكونها أربع تكبيرات في تلكم العصور بل كان فيهم من يلتزم بالتخيير بين الاربع و الخمس نظرا لما رواه من أن النبي صلى الله عليه و آله كان قد يصلي بأربع و أخرى بخمس تكبيرات ( 3 ) .
نعم صار القول بالاربع مشهورا و متسالما عليه بينهم بعد حصر المذاهب في الاربعة اذن فلا تكون الرواية الآمرة بخمس تكبيرات منافية للتقية لاحتمال اختياره ( ع ) الخمس عملا بالتخيير .
هذا على أنه يمكن تكون الرواية الواحدة ببعض جملاتها موافقة للعامة
1 - ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 6 و 11 .. 3 - تقدم نقله قريبا فليراجع .