تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 108
نمايش فراداده

فصل في شرائط صلاة الميت

" فصل : في شرائط صلاة الميت " و هي أمور : - ( الاول ) : أن يوضع الميت مستلقيا .

( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره ( 1 ) .

" فصل : في شرائط صلاة الميت " ( 1 ) و يدل على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث أنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوى و تعاد الصلاة على و ان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلى عليه و هو مدفون ( 1 ) .

أما دلالتها على اعتبار كون رأس الميت إلى يمين المصلي و رجلاه إلى يساره فهي ظاهرة .

و أما دلالتها على اعتبار كون الميت مستلقيا فلانه الوضع المتعارف

1 - الوسائل : ج 2 باب 19 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .