( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - ( 1 ) و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه .
( السادس ) : أن لا يكون بينهما بعد مفرد على وجه من كونه قدام الامام و لا بد من كونه حاضرا .
و كذا يستفاد هذا مما ورد في كيفية وضع الميت إذا تعدد و كان البعض رجلا و البعض إمرأة حيث ان المرأة توضع محاذية لركبتي الميت الرجل فيدل ذلك على انه لا يجوز أن يجعل على خلف المصلي كما تراه العامة و كذلك تدل على ان الميت لا بد أن يكون حاضرا .
و أما ما ورد ( 1 ) من أن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على النجاشي عندما سمع بموته و ارتفعت الجبال و سطحت الارض حتى رآه النبي فهي ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بها .
على انها معارضة بما ورد عن زرارة أو محمد بن مسلم من ان النبي صلى الله عليه و آله لم يصل على النجاشي بل دعا له ( 2 ) .
و يستفاد أيضا اعتبار ذلك مما ورد من أن عليا ( ع ) كان يدخل عشرة عشرة للصلاة على النبي ( 2 ) فانه لو جازت الصلاة على الميت من بعيد لم يحتج إلى ذلك بل جاز لكل أحد أن يصلي على النبي و لو في بيته أو غيره من المواضع .
( 1 ) بحيث يمنع عن صدق الحضور عنده دون مثل التابوت و الساتر و نحوهما إذ معه يصدق أن الميت حاضر عنده .
1 - الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 10 .. 2 - الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .