تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 12
نمايش فراداده

الصلاة على الميت بين الموافق و المخالف .

" الجهة الثانية " : هل يجب تحنيط الشهيد أو لا يجب تحنيطه كما لا يجب تغسيله و لا تكفينه ؟ قد يبدو من تعرض الفقهاء لحكم الشهيد في بأبي التغسيل و التكفين و من استثنائهم إياه عن وجوبهما و عدم تعرضهم له في باب التحنيط و عدم استثناء هم إياه عن وجوبه : أن الشهيد يجب تحنيطه .

إلا أن الامر ليس كذلك فان الشهيد لا يجب تحنيطه كما لا يجب تغسيله و تكفينه ، و ذلك لما استفدناه من الاخبار الواردة في الشهيد من أن التحنيط يلازم التكفين فمتى وجب التكفين وجب التحنيط و حيث ان الشهيد لا يجب تكفينه فلا يجب تحنيطه أيضا .

ففي موثقة أبي مريم الانصاري : " الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط وصلي عليه و ان لم يكن به رمق كفن في أثوابه " .

حيث دلت على أن التحنيط انما هو فيما إذا وجب تكفين الميت كما إذا لم يكن شهيدا أو قد أدركه المسلمون و به رمق و أما إذا وجب أن يدفن بثيابه و لم يجب تكفينه لم يجب تحنيطه أيضا .

بل صرح في صحيحة زرارة ( 1 ) أو حسنته بأن الشهيد لا يحنط حيث ورد فيها : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال : نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنط و لا يغسل و يدفن كما هو .

نعم إذا جرد الشهيد عن ثيابه و وجب أن يكفن نلتزم فيه بوجوب التحنيط للمطلقات الآمرة به فان موضوع عدم وجوب التحنيط هو الذي يدفن بثيابه فإذا جردت ثياب الشهيد و لم يدفن بثيابه انتفى

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ح 8 .